بريد الاعضاء خريطة الموقع مساعدة البريد الإلكتروني النسخة الإنجليزية
 النفط يقفز فوق 70 دولارا للبرميل في التعاملات الاسيوية   رئيس صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر أزمة الديون الأوروبية على انتعاش الاقتصاد العالمي    أسعار الذهب محليا    مسؤول بالجامعة العربية يشيد باستثمارات قطر في السودان   وفد سوداني يزور سوق أبوظبي للاوراق المالية    سعر صرف اليورو والدولار اليوم الاربعاء   السعر التأشيري للدولار اليوم الاربعاء   وزراء مالية مجموعة العشرين يتعهدون بوضع خطط لما بعد الازمة  


 

 
 

 
 

إجراءات الإستثمار

 

أخي المستثمر:

نحن فى إدارة خدمات المستثمرين نعمل على خدمتكم وحمايتكم وتسهيل مهامكم بالدقة والسرعة المطلوبتين . فقط نرجو حرصك على الآتي :

(1)  التقديم بنفسك للاستثمار للتعرف على المطلوب والوقوف على مدى الجدية في المشروع و المشورة والنصائح من المختصين فى مجال الاستثمار .

(2)  لا تتصرف فى المشروع بنقل ملكيته أو بتغيير نشاط أو بيع معداته الابعد اكتمال المشروع وتشغيله .

(3) حرصك الدائم على الاطلاع على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية والأسس والضوابط المنظمة لعمل الاستثمار للسير قدماً فى عملية الاستثمار ولإظهار دورك فى التنمية الاقتصادية للبلاد .

(4) مدك للاستثمار بالتقارير الدورية عن موقف تنفيذ المشروع يضعك فى مصاف المشروعات المميزة ويمد جسر التعاون بينك والاستثمار.

الخطوات الإجرائية للمعاملات الاستثمارية:

طلب ترخيص جديد

  إجراءات الحصول على الترخيص :

(1)  طلب معنون للسيد الوكيل مع ملأ الإستمارة .

(2)  تقديم نسختين ( أصل وصورة) من دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع والمعتمدة من إحدى بيوت الخبرة المسجلة .

(3)   صورة من عقد تأسيس الشركة وشهادة التسجيل فى حالة أن مالك المشروع شركة محدودة .

(4)   احضار توكيل معتمد من محامي في حالة متابعة المشروع من شخص اخر غير صاحب المشروع أو في حالة الشركات .

 (5) على المستثمر الأجنبى إرفاق صورة من الجواز .

 (6) يتم إحالة الدراسة للوزارة المختصة كجهة فنية للحصول على الموافقة لقيام المشروع أو إحالة الدراسة للمفوضيين داخل الوزارة .

(7) إصدار الموافقة المبدئية للمشروع .

(8) تسجيل اسم عمل للمشروع ( شركة أو فرد ) لدى مفوض مسجل أسماء الأعمال بوزارة الاستثمار .

(9) إصدار الترخيص النهائي للمشروع حسب الاسس المتبعة .

10)  يمنح المستثمر الأجنبى الترخيص للمشروع دون الحوجة الى شريك سودانى .

طلب تغيير النشاط

خطوات تغيير النشاط

اولاً     الشروط:

(1)  أن يكون النشاط الجديد من النشاطات المشجعة .

(2)    عدم وجود مانع تخطيطي أو بيئي أو صحي يحد من إقامة المشروع . أن تتناسب المساحة مع النشاط الجديد .

ثانياً    المستندات المطلوبة :

(1) صورة من الترخيص بالغرض الأول.

            (2) صورة من اسم عمل المشروع .

(3)   شهادة بحث حديثة أو عقد إيجار .

(4)  طلب حسب الاستمارة بالإدارة .

(5)

ثالثاً    الإجراءات:

      (1) سداد رسوم الطلب

      (2) يتم تحويل الطلب للجهة الفنية للموافقةعلى االغرض الجديد  .

       (3)  زيارة ميدانية للمشروع ورفع تقرير .

      (3) بعد الحصول على الموافقة يتم تسجيل اسم عمل للنشاط الجديد بإدارة مفوض أسماء الأعمال .

      (4)   يتم إصدار ترخيص بالنشاط الجديد بعد سداد الرسوم القانونية المقررة .

إضافة خط إنتاجي لمشروع قائم

اولاً   الشروط:

(1)   أن يكون الخط الرئيسي منفذاً ويعمل بصورة مقبولة .

(2)  توفر مساحة مناسبة للخط الجديد .

(3)   ألا يتعارض الخط الجديد مع الصناعة القائمة من الناحية الفنية والتخطيطية .

ثانياً    المستندات المطلوبة :

(1)   صورة من الترخيص الممنوح للخط الرئيسي .

(2)   صورة من اسم العمل للمشرع .

(3) شهادة بحث حديثة  .

ثالثاً   الإجراءات :

(1)   سداد رسوم الطلب

(2)  الحصول على موافقة الجهة الفنية

(3) تقرير الزيارة الميدانية .

(3)  الموافقة ومخاطبة مسجل أسماء الأعمال لإضافة نشاط الخط الجديد لاسم العمل الأصلي .

(4) إصدار القرار بعد سداد الرسوم المقررة .

التنازل (تحويل الملكية)

اولاً   الشروط:

(1)  تنفيذ المشروع بقدر معقول لايقل عن 40% من المنشآت المطلوبة .

(2)   لا يجوز اطلاقاً التنازل عن القطعة الشاغرة المميزة بموجب قانون تشجيع الاستثمار .

ثانياً   المستندات المطلوبة

(1) إبراز شهادة بحث حديثة لاثبات ملكية المستثمر للمشروع المتنازل عنه .

(2) صورة من الترخيص للمنشأة .

(3) صورة من اسم العمل للمشروع .

(4) عقد بيع مبدئي  .

(5)  طلب للوزارة بقبول التنازل وملأ الإستمارة  .

ثالثاً    الإجراءات :

(1) سداد رسوم الطلب

 (3) تسجيل زيارة ميدانية للمشروع بواسطة إدارة المتابعة واعداد تقرير عن موقف تنفيذ المشروع .

(4) يتم تحويل الطلب للمستشار القانوني للوزارة للمراجعة والتأكد من قانونية الإجراء .

(5)   البت فى الطلب بالموافقة أو عدمها وفى حالة الموافقة يتم تسجيل اسم عمل للمشروع لدى مفوض تسجيل أسماء الأعمال بالوزارة .

(6) إعداد القرار النهائي بالمالك والاسم الجديد.

إدخال شريك

مادام الغرض من إدخال الشريك دفع عملية تنفيذ المشروع تتم الموافقة على الأجراء بشرط عدم فض الشراكة الا بعد تنفيذ المشروع بعد إبراز المستندات التالية :-

(1)   صورة من اسم العمل.

(2)  صورة من ترخيص المنشاة.

(3) شهادة بحث سارية المفعول .

(4)  عقد شراكه موثق من جهة قانونية .

(5)  طلب للإدارة بالمعاملة المطلوبة وملأ الإستمارة .  

   الإجراءات :

(1)    الموافقة على إدخال الشريك .

(2)     إضافة الشراكة فى اسم العمل .

(3)     دفع الرسوم .

(4)     إعداد القرار النهائى بالشريك الجديد.

 

فض شراكة قائمة

الموافقة على الأجراء بعد إبراز المستندات التالية :-

(1)   صورة من اسم العمل.

(2)  صورة من ترخيص المنشاة.

(3) شهادة بحث سارية المفعول .

(4)  عقد فض شراكة موثق من جهة قانونية .

(5)  طلب للإدارة بالمعاملة المطلوبة .

(6)  تقرير زيارة ميدانية .

(7) موافقة السيد المستشار القانونى بالوزارة على فض الشراكة .

(8) حذف الشريك من سجل إسم العمل .

(9) إعداد القرار الخاص بفض الشراكة بعد سداد السوم المقررة .

رهن المشروع بغرض التمويل

اولاً   الشروط:

(1)  تنفيذ المشروع بقدر مناسب . 

(2)   خطاب من البنك يوضح الغرض من التمويل والذي لابد أن يكون لتمويل تنفيذ أو تشغيل المشروع.

ثانياً   المستندات المطلوبة :

(1) صورة من الترخيص بالمنشأة .

(2) صورة من اسم عمل المشروع .

(3) شهادة بحث حديثة .

(4) خطاب البنك لغرض التمويل .

ثالثا      الإجراءات :

       1.  سداد رسوم الطلب  وملأ الإستمارة .

       2. تسجيل زيارة ميدانية من قبل إدارة المتابعة وإعداد تقرير عن موقف التنفيذ .

       3. مراجعة المستندات بواسطة المستشار القانوني للوزارة .

       4. إعداد قرار الرهن  بعد سداد السوم المقررة .

 

 أسس عامة حسب القانون واللائحة:

 اولاً:-  الميزات النطية التلقائية للمشروع تشمل : -

-          إعفاء من الرسوم الجمركية على التجهيزات الرأسمالية ( الآلات والمعدات والماكينات والأجهزة اللازمة للإنتاج أو التشغيل ) .

-          أعفاء على المواد الخام اللازمة للمشروع  ( يدفع 3 % من الرسوم الجمركية + القيمة المضافة ) وفق كشف معتمد من الجهة الفنية بالتنسيق مع الاستثمار بخطاب لشرطة الجمارك يجدد سنويآ .

-          يمنح المشروع قطعة أرض بالسعر التشجيعى بالمناطق الصناعية أو الموافقة على العمل فى موقع مؤجر .

ثانياً:-  العربات ووسائل النقل لا تمنح للمشروع الابعد إستيراد التجهيزات الرأسمالية للمشروع.

ثالثاً:-   التجهيزات الرأسمالية للمشروع الصناعي أصبحت ميزة تلقائية وبصفة صفرية لدى الجمارك ولا تحتاج لأي امتياز للمشروعات الصناعية .

موقف طلب المستثمر : -  

-          تستلم الطلبات ومستنداتها مكتملة .

-          تسجل جميع الطلبات الداخلة والخارجة وقد صمم لها برنامج إستعلام اللكترونى يوضح موقف الطلب وهذا البرنامج مستخدم حاليآ .  

شروط استمرارية التمتع بالترخيص والميزات  

(1)  لا يجوز للمستثمر اتخاذ آي من الإجراءات الآتية خلال مدة سريان الترخيص والميزات و التسهيلات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون دون الحصول على موافقة مكتوبة من الوزير أو الوزير ألولائي حسبما يكون الحال والإجراءات هي :-

I)      إجراء أي تعديل أو تغير في حجم المشروع أو الغرض الذي من أجله منح الترخيص أو  نقل المشروع من مكانة المقرر في الترخيص 0

ب ) استخدام أو بيع آي من المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو المواد أو قطع الغيار  التي منحت ميزات بشأنها لآي غرض آخر غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله0

ج ) تغير غرض استخدام الأرض التي خصصت للمشروع أو بيعها أو رهنها أو إيجارها كلياً أو جزئياً على أنه يجوز للمستثمر التصرف في لمشروع القائم دون تغيير الغرض المصرح به كلياً أو جزئياً بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الإيجار أو ألشراكه وفق أحكام القوانين السارية .

(2)     يجب على المستثمر أن :- 

I)   يشرع في تنفيذ المشروع خلال مدة أقصاها أثنى عشر شهراً من تاريخ استلام الأرض ما لم يتم مد تلك المدة من جانب الوزير أو الوزير ألولائي لآي فترة يراها مناسبة 0

II) يرفع للوزير أو الوزير المختص أو الوزير الولائي تقارير دورية كل ستة أشهر خلال مدة سريان الميزات وذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع إلي موعد بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط 0

III)  يمسك دفاتر منتظمة ويحفظ سجلات تدون فيها أصول المشروع المعفاة من الرسوم الجمركية والمواد المستوردة المعفاة أيضاً 0

VIII)     يقدم للوزير أو الوزير المختص أو الوزير ألولائي سنوياً ، خلال مدة سريان الميزان صورة من حسابات المشروع السنوية معتمدة من مراجع قانوني 0

(3) تنبيه هام :-

             الإخلال بأي شرط من الشروط الموضحة أعلاه يعرض الجهة المستفيدة من الترخيص للعقوبة المنصوص عليها في المادة 26 بالقانون 0

 

المشروعات غير المشجعة : -

-          مصانع البلكات الأسمنتية ( البلاط , الإنترلوك , البلوكات , الطوب الأسمنتى بأنواعه والكيرفستون )   ( ولاية الخرطوم فقط ).

-          المخازن الجافة ( ولاية الخرطوم فقط ) .

-          عصر الزيوت والمشجع التكرير .

-          النقل بالشاحنات , القلابات , التناكر , الليموزين , والمشجع النقل المبرد والنقل بالبصات .

(  غير مشجعة حاليآ  لكثرة التراخيص التى صدرت فى هذا المجال ) .

 

الرسوم :-

الرقم

نوع المعامله

  القيمه بالجنيه

1

تحويل ملكية المشروع كلياً أو جزئياً (تنازل)

1500

2

تغيير النشاط

1000

3

الرهن

1000

4

تقديم طلب

150

5

قرار ميزات تفضيلية اضافية

750

6

إدخال شريك

1000

7

فض شراكة

1000

8

تغيير نشاط المخازن الجافه

5000

9

قرار موقع مؤجر

3000

10

بطاقة إلكترونيه للمستثمر

60

 

 
 

التصنيف